ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة ، عارفا باللغة التي يحاور بها.
______________________________________________________
اي : جواز توكيل الشخص عبده ، لقبوله النيابة ، لصحة كونه وكيلا عن غير السيد إذا أذن السيد. وكونه عبدا للموكل لم تثبت مانعيته للنيابة عنه ، فيجب الحكم بالصحة.
ويحتمل ضعيفا العدم ، لأن الوكالة تقبل الجعل ويلزمها الضمان مع التعدي ، وكل منهما ممتنع هنا ، لأن ثبوت مال للعبد على سيده أو بالعكس ممتنع فيمتنع توكيله إياه ، لأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. وضعفه لمنع كون ذلك لازما لكل وكالة ، ولا دليل عليه ، وكونه أكثريا غير قادح ، والأصح الجواز.
واعلم أنه لا نزاع في أن المولى إذا استناب عبده في التصرف يصح تصرفه ، إنما النزاع في كونه وكالة أو إذنا ، وتظهر الفائدة في بطلان الاستنابة ببيعه أو إعتاقه ، وعدمه.
ويمكن أن يقال : إن الاستنابة ان كانت بلفظ التوكيل لم تصح إلا على القول بجواز توكيله ، وإلا كان إذنا ، لعدم الدليل الدال على التوكيل. ويجيء على احتمال تسويغ التصرف مع تعليق الوكالة تسويغ التصرف هاهنا ـ وإن لم تصحح الوكالة ـ لكن على هذا تنتفي هذه الفائدة أصلا.
قوله : ( ويستحب أن يكون تام البصيرة عارفا باللغة التي يحاور بها ).
المراد كونه تام البصيرة فيما وكّل فيه ، عارفا باللغة التي يحتاج ذلك النوع من التصرف إلى المحاورة بها ليكون مليا بتحقيق مراد الموكل.
وقال ابن البراج : بالوجوب (١) ، وهو ظاهر عبارة أبي الصلاح (٢) ، وهو ضعيف.
__________________
(١) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٣٦.
(٢) الكافي في الفقه : ٣٣٧.