المطلب الثاني : ليس للعامل أن يسافر إلاّ بإذن المالك ، فإن فعل بدون اذن ضمن وتنفذ تصرفاته ويستحق الربح.
ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها ، أو بابتياع شيء معيّن فابتاع غيره ضمن ، ولو ربح حينئذ فالربح بينهما على الشرط.
______________________________________________________
هذا ، وقوله : ( ولم يسر على إشكال ) من المتوقفين.
قوله : ( ليس للعامل أن يسافر إلاّ بإذن المالك ، فإن فعل بدون إذن ضمن ، وتنفذ تصرفاته ، ويستحق الربح ).
أمّا عدم جواز السفر بدون الإذن فهو مذهب علمائنا ، لأنّ فيه تغريرا بالمال ، ولأنّه لا يتبادر من إطلاق العقد ولا يتفاهم منه ليكون شاملا له ، وللروايات الصريحة في ذلك عن أهل البيت عليهمالسلام : مثل رواية الحلبي عن الصادق عليهالسلام (١) ، وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (٢) ، وقد تضمنت نفوذ التصرفات واستحقاق الحصة من الربح مع الضمان لو خالف.
وأيضا فإنّه لا منافاة بين المنع من السفر ونفوذ البيع ، فإنّه مأذون في التجارة من حيث هي تجارة وإن منع من السفر باعتبار التغرير فإنّ المنع من أحد المتقارنين لا يقتضي بمجرده المنع من الآخر ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطريق مخوفا أو لا.
قوله : ( ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر الى غيرها ، أو بابتياع شيء معين فابتاع غيره ضمن ، ولو ربح حينئذ فالربح على الشرط ).
أمّا الضمان فلا بحث فيه ، للمخالفة ، ومع ذلك فإذا سافر الى غير الجهة المأمور بها ، وكان المتاع الذي يريد بيعه مثلا انقص قيمة من الجهة الأخرى بما لا
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٤٠ حديث ١.
(٢) الكافي ٥ : ٢٤٠ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ١٨٩ حديث ٨٣٦.