ويصح أن يكون الوكيل فاسقا ولو في إيجاب النكاح ، أو كافرا أو عبدا بإذن مولاه وإن كان في شراء نفسه من مولاه أو في إعتاق نفسه ،
______________________________________________________
قوله : ( ويصح أن يكون الوكيل فاسقا ولو في إيجاب النكاح ، أو كافرا ).
كل ما لا يكون الفسق أو الكفر مانعا من مباشرته يجوز أن يكون الفاسق والكافر وكيلا فيه ، خلافا لأبي الصلاح (١) وابن البراج (٢) ، حتى أن الفاسق يجوز أن يكون وكيلا في إيجاب النكاح عند القائلين بسلب ولايته بالفسق ، لأن سلب ولايته لا يقتضي سلب صحة عبارته.
نعم ، لا يجوز أن يكون الكافر وكيلا في تزويج المسلمة ، لأنه لا يملك مباشرة ذلك لنفسه ـ أي بالولاية ـ لامتناع كونه وليا على المسلمة ، فيمتنع أن يملكه بالنيابة عن غيره. ولأن الوكالة في تزويجها نوع من السبيل عليها. وجوزه ابن إدريس تمسكا بالأصل (٣) ، وهو ضعيف ، لوجود المعارض وهو قوله تعالى ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ ) الآية. (٤)
قوله : ( أو عبدا بإذن مولاه وإن كان في شراء نفسه من مولاه أو في إعتاق نفسه ).
أي : يجوز توكيل العبد لكن باذن السيد ، لأن الغرض صحة عبارته وأهليته للتصرف ، والمانع انما هو كون منافعه مملوكة لمولاه فمع إذنه يزول المانع ، ولا فرق في اشتراط إذن المولى بين توكيله فيما يمنع شيئا من حقوقه وعدمه ، لان جميع منافعه ملك
__________________
(١) الكافي في الفقه : ٣٣٧.
(٢) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٣٦.
(٣) السرائر : ١٧٥.
(٤) النساء : ١٤١.