أن يتصرف بالاذن مع جهل الموكل ، ومع علمه إشكال.
وجحد الوكيل الوكالة مع العلم بها رد لها على اشكال ، لا مع الجهل أو غرض الإخفاء.
______________________________________________________
عقد ، وله أن يتصرف بالإذن مع جهل الموكل ).
لبقاء الإذن فإن الوكيل لا يملك إبطاله ، إذ هو استنابة من الموكل في تصرف يتعلق به ، كما لو أذن له في أكل طعام فرد الاذن ثم أراد الأكل فإنه لا يمنع لبقاء حكم الإذن.
فإن قلت : فأي معنى لبطلان الوكالة حينئذ؟
قلت : قد قيل : إن أثره يظهر في سقوط الجعل ، وهو محتمل.
قوله : ( ومع علمه إشكال ).
أي : مع علم الموكل برد الوكيل الوكالة ، ومنشأ الإشكال : من الشك في بقاء الاذن ، لاحتمال اكتفاء الموكل في عزل الوكيل بعزل نفسه ، بل سكوته يشعر برضاه به.
ومن أن الأصل بقاء الاذن حتى يحصل المزيل ، ومع الشك فالاستصحاب يقتضي البقاء. والمتجه أنه إن وجد قرينة تدل على الرضى بالرد وعدمه عوّل عليها ، وإلاّ فالأحوط عدم التصرف.
قوله : ( وجحد الوكيل الوكالة مع العلم بها ردّ لها على اشكال ، لا مع الجهل أو غرض الإخفاء ).
منشأ الإشكال : من أن الرد والجحود متنافيان ، لأن الرد يستدعي الاعتراف بصدورها والجحود إنكار لها ، وأحد المتنافيين لا يستلزم الآخر.
ومن أن الأصل في جحود المسلم الصدق ، وهو يستدعي حصول الرد.
ويقوي الأول أن سبب التوكيل قد تحقق ، لأنه المفروض ، وسبب العزل غير