ولو أقر بقبض الدين من الغريم قدّم قول الموكل على إشكال.
و : أن يختلفا في التفريط أو التعدي فالقول قول الوكيل.
______________________________________________________
أي : لو قال الوكيل قبل تسليم المبيع : قبضت الثمن وتلف في يدي قدّم قول الموكل ، لأن الأصل عدم القبض وبقاء حق الموكل عند المشتري ، وقول الوكيل في التلف إنما يقدّم إذا ثبت وصول المال اليه.
قوله : ( ولو أقر بقبض الدين من الغريم قدّم قول الموكل على إشكال ).
أي : لو أقر الوكيل بقبض الدين من الغريم أنه قبضه وأنكره الوكيل قدّم قول الموكل على إشكال ينشأ : من أن الاختلاف في فعل الوكيل فيقدّم قوله فيه ولأنه أمين ، ومن أصالة بقاء حق الموكل عند الغريم.
والفرق بين هذه وبين التي قبلها : أن الاختلاف إنما هو في فعل الوكيل ، وقول الموكل معتضد بالأصل وليس ثم ما ينافيه ، بخلاف الأولى ، لأن قول الموكل فيها وإن كان معتضدا بالأصل إلاّ أنه يقتضي خيانة الوكيل ، وتضمينه تسليمه المبيع قبل القبض فيكون القول قوله.
وتردد في الفرق صاحب الشرائع نظرا إلى أن كلا من المسألتين من فروع اختلاف الموكل والوكيل في التصرف ، فإن كان المقدم قول الموكل فلا فرق بينهما ، وكذا لو قلنا بتقديم قول الوكيل (١) ، ورضي هذا الإشكال شيخنا الشهيد في حواشيه.
ولقائل أن يقول : إن قدّمنا قول الموكل في الاختلاف في التصرف فالمتجه تقديم قول الوكيل في المسألة السابقة ، لقوة جانبه بدفع دعوى الخيانة عنه والغرم ، وإن قدّمنا قول الوكيل فهما سواء في الحكم وإن كان مدركه في هذه أقوى ، وقد عرفت أن تقديم قول الوكيل في التصرف لا يخلو من وجه.
__________________
(١) الشرائع ٢ : ٢٠٦.