ولو اختلفا في الرد والأرش قدّم جانب الغبطة ، فإن انتفت قدّم المالك.
وليس له أن يشتري من ينعتق على المالك إلاّ بإذنه ، فإن فعل صح وعتق وبطلت المضاربة في ثمنه ، فإن كان كل المال بطلت المضاربة.
______________________________________________________
ويتصور هذا الفرض : بأن يشتري بظن السلامة ثم يظهر العيب ، فقد يكون الرد أغبط وقد يكون الأغبط أخذ الأرش ، بخلاف الوكيل ، إذ ليس المقصود ذلك ، فيجب حمل إطلاق التوكيل على شراء الصحيح ، إذ ربما قصد المالك القنية.
قوله : ( ولو اختلفا في الرد والأرش ، قدّم جانب الغبطة ).
سواء كانت في جانب المالك أم العامل ، لأن للعامل حقا في المال ، باعتبار أن له حظا من الربح ، فليس للمالك إبطال حقّه من الغبطة.
قوله : ( فان انتفت قدم المالك ).
المتبادر من انتفاء الغبطة : أن لا يكون في أحد الجانبين غبطة أصلا ، فيستويان في عدمها ، فلا حقّ للعامل حينئذ ، فيقدم جانب المالك ، لأن الناس مسلطون على أموالهم.
وتتصور صحة البيع في هذا الفرض : بأن تكون الغبطة عند الشراء ثم تزول ، ويشكل جواز الرد حينئذ ، لأن التصرف من أوله صحيح ماض. ويتصور فيما إذا لم يكن عالما بالعيب ثم تجدد علمه به.
وفي بعض النسخ : ( فان اتفقت ... ) ومعناه : انه إذا اتفقت الغبطة من الجانبين ، قدم المالك ، وهو صحيح أيضا ، إذ ليس للعامل حق يفوت بأحد الأمرين حينئذ.
قوله : ( وليس له أن يشتري من ينعتق على المالك إلا بإذنه ).
لأن ذلك مناف لمقصود القراض ، إذ المراد الاسترباح ، وهذا تخسير محض على تقدير صحته.
قوله : ( فإن فعل صح وعتق وبطلت المضاربة في ثمنه ، فان كان كلّ