ولو مات لم يجب تكفينه.
المطلب الثالث : ليس للعامل وطء أمة القراض وإن ظهر الربح ، فان فعل من غير إذن حدّ ، وعليه المهر ، وولده رقيق إن لم يظهر ربح ، ولا تصير أم ولد. ولو ظهر ربح انعقد حرا ، وهي أم ولد ، وعليه قيمتهما.
______________________________________________________
العقد الجائز يجوز فسخه دائما ، وقد دخلا على ذلك.
قوله : ( ولو مات لم يجب تكفينه ).
أي : لو مات العامل لم يحسب كفنه من مال القراض بل من ماله ، لأنّه استحق النفقة في حال الحياة لا مطلقا. وكذا لو مرض فاحتاج الى دواء ونحوه فإنه من ماله.
قوله : ( ليس للعامل وطء أمة القراض وان ظهر الربح ، فإن فعل من غير اذن حدّ ).
كمال الحد إن لم يكن ربح ، وإلاّ فبقدر نصيب المالك على القول بأنه يملك الربح بالظهور.
قوله : ( وعليه المهر ).
ولو كانت عالمة بالتحريم مطاوعة ففي وجوبه إشكال سبق في الغصب ، والأصح عدم الوجوب.
قوله : ( ولو ظهر ربح انعقد حرا وهي أم ولد ).
لأنّه لاحق بالواطئ ، لأنّ بعضها ملك له ، ولا يتصور التبعيض في اللحاق وحينئذ فيتحقق معنى الاستيلاد ، وبه رواية (١) سبقت في البيع.
قوله : ( وعليه قيمتها عند الولادة ).
لأنّه وقت تقويم الولد ووقت صيرورة الموطوءة أم ولد.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٤٣.