والأقرب تقديم قول المالك في الرد ، وفي عدم إذن النسيئة ، وعدم الإذن في الشراء بعشرة ، وفي قدر نصيب العامل من الربح.
______________________________________________________
وكذا يقدم قوله في إيقاع الشراء لنفسه أو للمضاربة ، لأن الاختلاف في نيته وهو أبصر بها ، ولا تعلم إلاّ من قبله وتقع دعواه الشراء لنفسه في صورة حصول الربح ، ودعواه الشراء للمضاربة في صورة حصول الخسران ، ونحو ذلك.
وكذا يقدم قوله في قدر الربح لو اختلفا في زيادته ونقصانه ، لأنّه منكر للزائد وكذا القول فيما لو تصادفا على الإذن في شراء شيء كعبد مثلا ، ثم ادعى المالك النهي عنه بعد ذلك ، فانّ القول قول العامل بيمينه ، لأنّه منكر.
واعلم أنّ الضمير في قوله : ( لو ادعاه ) يعود إلى النهي.
قوله : ( والأقرب تقديم قول المالك في الرد ـ الى قوله ـ من الربح ).
إذا اختلف المالك والعامل في رد مال المضاربة على المالك فادعاه العامل وأنكره المالك فللأصحاب في تقديم قول أيهما قولان :
أقربهما عند المصنف ـ وهو الأصح ـ تقديم قول المالك بيمينه ، لأنّه منكر والعامل مدع فيندرجان في عموم قوله عليهالسلام : « البينة على من ادعى واليمين على من أنكر » (١) ، وثبوت التخصيص في بعض الصور كدعوى التلف لا يقتضي ثبوته مطلقا وقوفا مع الدليل.
وقال الشيخ في المبسوط : يقدّم قول العامل ، لأنّه أمين كالمستودع ، ولما في عدم تقديم قوله من الضرر.
ويضعف قوله بالفرق بينه وبين المستودع ، فإنّه قبض لنفع نفسه والمستودع إنّما قبض لمحض نفع المالك ، فلا يناسب مؤاخذته بعدم تقديم قوله لما فيه من الضرر.
إذا عرفت ذلك فهنا سؤال ، وهو إنّا إذا قدمنا قول المالك في عدم الرد يلزم
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤١٥ حديث ١ سنن البيهقي ٨ : ٨٢٣ ، سنن الدار قطني ٤ : ٢١٨ حديث ٥١ و ٥٢.