المطلب الثاني : في الأحكام : عقد المسابقة والرماية لازم كالإجارة ، وقيل جائز كالجعالة ، وهو الأقرب ، فلكل منهما فسخه قبل الشروع.
ويبطل بموت الرامي والفرس ، ولو مات الفارس فللوارث الإتمام على إشكال.
______________________________________________________
قوله : ( المطلب الثاني : في الأحكام : عقد المسابقة والرماية لازم كالإجارة ، وقيل : جائز كالجعالة ، وهو الأقرب ، فلكل منهما فسخه قبل الشروع ).
قد سبق ان الأصح اللزوم ، وقوله : ( فلكل منهما فسخه قبل الشروع ) تفريع على القول بالجواز.
لا يقال : إذا كان العقد جائزا لم يتفاوت جواز الفسخ قبل الشروع وبعده.
لأنّا نقول : حكم ما بعد الشروع وظهور الفضل مخالف لما قبله ، لأنه جهة العقد ، بل بسبب آخر كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى.
قوله : ( ويبطل بموت الرامي والفرس ).
قطعا ، لأن الرامي بخصوصه مقصود في عقد الرمي ، كالفرس في عقد المسابقة.
قوله : ( ولو مات الفارس فللوارث الإتمام على اشكال ).
ينشأ : من أن الفارس غير مقصود في المسابقة ، إنما المقصود امتحان الفرس ، وحقوق الميت تنتقل الى الوارث ، والإتمام حق له ، ومن أن العقد لم يتناول من عدا الميت ، وامتحان الفرس وإن كان هو المقصود ، إلاّ أن الفارس مقصود تبعا ، والأصح العدم.
فإن قيل : أي وجه للإشكال على القول بجواز العقد ، فان المتبادر من كون الوارث له الإتمام أنه حق له ، ومع الجواز فلا حق لأحد المتعاقدين في العقد على الأخر.