الثاني : أن يكون قابلا للنيابة كأنواع البيع ، والحوالة ، والشركة والقراض ، والجعالة ، والمساقاة ، والنكاح ، والطلاق والخلع ، والصلح ، والرهن ، وقبض الثمن ، والوكالة ، والعارية ، والأخذ بالشفعة والإبراء ، والوديعة ،
______________________________________________________
بالتسليم الى البائع ).
وذلك لأن تعيين الدين في مال بعينه أمر راجع الى المديون ، لأنه مخيّر في جهات القضاء.
وإنما يبرأ بتسليمه إلى البائع ، لأن صاحب الدين إنما يملكه بقبضه إياه ، أو ما يقوم مقام قبضه ، وليس المديون وكيلا في القبض ، فإذا سلّمه الى البائع عن الموكل تعيّن له ، لكن هل يفرّق بين أن يقع الشراء بالعين أو بالذمة؟ يحتمل الفرق ، لأنه في وقت الشراء لم يتعين المال المجعول ثمنا للموكل ، وإنما هو باق على ملك المديون ـ أعني الوكيل ـ فلا يتصور وقوعه عوضا عما يشتريه للموكل.
ويحتمل العدم ، لأنه قد تعيّن للموكل بالتعيين وان لم يتم الملك ، وبراءة المديون إنما تكون مع تمام الملك ، وأما صحة البيع فيكفي فيها حصول أصل الملك. وينبغي تأمل هذا البحث ، لأنه لا يحضرني الآن فيه شيء سوى ما ذكرته.
قوله : ( الثاني : أن يكون قابلا للنيابة كأنواع البيع ، والحوالة ، والضمان ، والشركة ، والقراض ، والجعالة ، والمساقاة ، والنكاح ، والطلاق ، والخلع ، والصلح ، والرهن ، وقبض الثمن ، والوكالة ، والعارية ، والأخذ بالشفعة والإبراء والوديعة ).
لا خلاف في جواز التوكيل في البيع إيجابا وقبولا ، وفي جميع أنواعه كالسلم والصرف والمرابحة وغيرها ، وفي توابعه من القبض والإقباض والفسخ بالخيار بأنواعه ، والأخذ بالشفعة وإسقاطها.