______________________________________________________
والسر فيه أن الشخص قد يترفّع عن التردد في الأسواق ، وقد لا يحسن التجارة ، أو لا يتفرغ لها لاشتغاله بغيرها من أمور الدين أو الدنيا ، وقد يكون مأمورا بالتخدير كالمرأة فأجاز الشارع التوكيل فيه دفعا للحاجة ، وتوسيعا على الآدمي ، وتوفيرا لزمانه على العبادة التي هي السبب الأصلي في خلقه ، وقد سبق في توكيل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عروة البارقي في شراء شاة (١).
وكذا يجوز في الحوالة إيجابا وقبولا فإنها اعتياض أو استيفاء ، وكذا الضمان ، والشركة عقدا ومزجا ، وعقد القراض ، وكذا في فعل متعلقة بأن يستنيب العامل إن أذن له المالك وإلا فلا ، قاله في التذكرة (٢). وينبغي أن يكون ذلك مما يتوقف على إذن المالك ، لا في نحو المساومة وإيقاع عقد البيع وعقد الجعالة ، والفعل الذي هو متعلقها.
وكذا يصح في عقد المساقاة ، والمزارعة ، والإجارة ، والفعل الذي هو متعلقها مع الإذن ، وكذا عقد النكاح ، وإيقاع الطلاق ، والخلع بطرفيه ، والرجعة ، وظاهر كلام التذكرة جواز التوكيل في اختيار الزوجات ممن أسلم عن أزيد من أربع (٣). وعقد الصلح ، والرهن ، وقبض المرهون ، وقبض الثمن في البيع كالمبيع والعوض في الصلح وغيره.
وكذا يصح التوكيل في الوكالة بأن يوكل شخصا بان يوكل آخر على ما سبق ، وكذا يصح التوكيل في العارية بالنسبة إلى العقد واستيفاء المنافع مع الإذن ، وكذا الإبراء والهبة وعقد الوديعة وقبضها بإذن المالك ، وقبض الأموال مضمونة كانت أو لا؟
__________________
(١) سنن الترمذي ٣ : ٥٥٩ حديث ١٢٥٨ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٠ حديث ٢٩ ، مسند احمد بن حنبل ٤ : ٣٧٦.
(٢) التذكرة ٢ : ١١٧.
(٣) التذكرة ٢ : ١١٨.