الفصل الثاني : في الأحكام ، ومطالبه أربعة :
الأول : العامل كالوكيل في تنفيذ تصرفه بالغبطة ، فليس له التصرف بالغبن ، ولا بالنسيئة بيعا ولا شراء ، إلاّ مع عموم الاذن كافعل ما شئت ، أو خصوصه ،
______________________________________________________
في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد : انّ بعض العامة فرّق بين الصورتين ، فأبطل ما إذا شرط له ربح النصف ، لإمكان أن لا يربح إلاّ نصف المال ، فيختص به العامل ، وربما ربح أكثر من النصف ، فلا تكون الحصة معلومة.
وردّه : بأن الإشارة ليست إلى نصف معين ، بل إلى مبهم ، فإذا ربح أحد النصفين ، فذلك الذي ربح هو المال ، والذي لم يربح لا اعتداد به.
وهذا حق إن لم يرد بربح نصفه ربح مجموع النصف أيّ نصف كان ، أما إذا أريد هذا ، فحقّه أن يبطل ، للمحذور السابق.
قوله : ( الفصل الثاني : في الأحكام ، ومطالبه أربعة :
الأول : العامل كالوكيل في تنفيذ تصرفه بالغبطة ، فليس له التصرف بالغبن ولا بالنسيئة بيعا ولا شراء ، إلا مع عموم الإذن ـ كافعل ما شئت ـ أو مع خصوصه ).
لمّا كان الغرض الأقصى من القراض تحصيل الربح والفائدة ، وجب أن يكون تصرّف العامل مقصورا على ما يحصل هذه الفائدة ، فيمنع من التصرف المؤدي الى ما يضاد هذا الغرض ، ويجب مع ذلك رعاية الغبطة للمالك ، لأنّ العامل كالوكيل ، فليس له التصرف بالغبن بما لا يتغابن به الناس غالبا بيعا ولا شراء ، لمنافاة ذلك لمقصود القراض الأقصى ، وهو تحصيل الربح غالبا.
ولو ندر اشتمال التصرف بالغبن على الغبطة ـ كما يعتاده التجارة في