______________________________________________________
المعاوضات : فإنهم إذا اشتروا مال تاجر بزيادة ربما كان وسيلة إلى رغبته في شراء مالهم بزيادة ، حيث يجعل ثمن أحد العوضين ثمنا للعوض الآخر ـ فهل يجوز؟
ظاهر إطلاق العبارة عدم الجواز ، وكأنّه لندور هذا الغرض.
وكذا ليس له أن يبيع نسيئة ، وإن كان فيه ربح بل هو مظنة الربح لم يجز ، لما فيه من التغرير بمال المالك. ولو احتاط بأخذ رهن أو شراء شيء من مال المشتري بثمن لا ينقص عن ثمن المبيع مؤجل إلى أجله ، ففي الجواز احتمال.
وكذا ليس له أن يشتري نسيئة ، لأنه ربما يتلف رأس المال بغير تفريط ، فيبقى الثمن في ذمة المالك ، وذلك ضرر. ولأن عقد القراض يقتضي الشراء بالعين ، والنسيئة تنافي ذلك ، فلا يكون مأذونا فيها.
فإن قيل : المصنف جعل الشراء بالنسيئة مما لا غبطة فيه ، مع أن الواقع بخلافه.
قلنا : قد بينا أنه لا غبطة فيه ، لاحتمال تلف المال وبقاء الثمن في الذمة.
فإن قيل : فكيف كان الشراء نسيئة في الوكيل غبطة؟
قلنا : لأنه ليس من لوازم الوكالة في الشراء تسليم المال.
وهذا الحكم إنما هو مع إطلاق الإذن الذي تضمنه عقد القراض ، أما لو عمم له الإذن ، كما لو قال له : اعمل برأيك أو بما رأيت أو كيف شئت ، فإن له أن يفعل ذلك وكل ما يتناوله العموم ، وقد عرفت سابقا وجه الفرق بين العموم والإطلاق. ولو خصّ الإذن بشيء تولاه وإن كان خلاف المصلحة.
إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّ قول المصنف : ( العامل كالوكيل في تنفيذ تصرفه بالغبطة ) لا يراد منه المساواة بينهما في ذلك مطلقا ، بل تصرف العامل دائر مع الربح ، فيشتري المعيب مع حصول الغرض به ، ويبيع بالغرض كذلك ، وبغير نقد البلد مع الغبطة على أقرب الوجهين ، إذ لا يقصر عن الغرض ، وهو الذي مال إليه المصنف في