ولو وكله في بيع شيء ، أو طلب شفعة ، أو قسمة لم يملك تثبيته.
ولو قال : اقبض حقي من فلان فله القبض من وكيله لا من وارثه لو مات ، ولو قال : اقبض حقي الذي على فلان كان له مطالبة الوارث.
ولو أذن لعبده في عتق عبيده ، أو لغريمه في إبراء غرمائه أو حبسهم ، أو لزوجته في طلاق نسائه فالأقرب دخول المأذون.
______________________________________________________
ذلك (١).
قوله : ( ولو وكّله في بيع شيء ، أو طلب شفعة أو قسمة لم يملك تثبيته ).
لأن أحدهما غير الآخر ، وكونه طريقا اليه عند الجحود لا يستلزم تعلق التوكيل به ، لانتفاء الدليل.
قوله : ( ولو قال : اقبض حقي من فلان فله القبض من وكيله لا من وارثه لو مات ، ولو قال : اقبض حقي الذي على فلان كان له مطالبة الوارث ).
أي : لو وكل في قبض حقه الذي على زيد ، اختلف الحكم باختلاف صيغة التوكيل ، ففي الأول إنما يقبض منه أو من وكيله لا من وارثه ، لأن لفظة من للابتداء ، فيقتضي أن يكون مبدأ القبض ومنشؤه المديون فله القبض منه ومن وكيله ، لأن يد الوكيل يد الموكل وقبضه قبضه ، وليس له القبض من وارثه إذ ليست يد الوارث يد المورث.
وفي الثاني له أن يقبض مطلقا ، لأن الموكل فيه هو قبض الحق من غير تعيين للمقبوض منه ، فلا يختلف الحال باختلاف من بيده الحق.
قوله : ( ولو أذن لعبده في عتق عبيده ، أو لغريمه في إبراء غرمائه أو
__________________
(١) المجموع ١٤ : ١١٥ و ١١٦ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢١.