شهدا بالعزل ، ويحكم الحاكم بعلمه فيها.
البحث الثاني : في صور النزاع وهي ست مباحث :
أ : لو اختلفا في أصل الوكالة قدّم قول المنكر مع يمينه وعدم البينة ، سواء كان المدعي هو الوكيل أو الموكل ، فلو ادعى المشتري النيابة وأنكر الموكل قضى على المشتري بالثمن ، سواء اشترى بعين أو في الذمة ،
______________________________________________________
لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعا في الصورتين.
أما الأولى فلاقتضاء الشهادة زوال حق الزوج من البضع الذي هو ملكهما ، وأما الثانية فلاقتضائها إبقاء النفقة على الزوج.
قوله : ( ويحكم الحاكم بعلمه فيها ).
أي : في الوكالة ، فإذا علم وكالة شخص لم يحتج في الثبوت إلى إقامة البينة كغيرها من الحقوق.
قوله : ( البحث الثاني : في صور النزاع : وهي ستة مباحث :
الأول : لو اختلفا في أصل الوكالة قدم قول المنكر مع يمينه وعدم البينة ، سواء كان المدعي هو الوكيل أو الموكل ).
المراد باختلافهما في أصل الوكالة : اختلافهما في صدور التوكيل ، وهو مقابل ما سيأتي إن شاء الله تعالى في البحث الثاني من الاختلاف في صفة التوكيل ، وكون الوكيل مدعيا ظاهر كثير.
أمّا كون الموكل مدعيا ففي نحو ما لو كان التوكيل في بيع شيء مشروطا في عقد لازم ، فادعى الموكل حصوله ليخرج من العهدة ويصير العقد لازما وأنكره الوكيل ، ونحو ذلك.
قوله : ( فلو ادعى المشتري النيابة وأنكر الموكل قضي على المشتري بالثمن ، سواء اشترى بعين أو في الذمة ، إلا أن يذكر في العقد