ويصح سماع البينة بالوكالة على الغائب ، وتقبل شهادته على موكله ، ولو فيما لا ولاية له فيه.
ولو شهد المالكان بأن زوج أمتهما وكلّ في طلاقها لم تقبل ، وكذا لو
______________________________________________________
فإن قلت : قد سبق أن الوكيل إذا بلغه العزل من ثقة انعزل ، وهذا يقتضي ثبوت العزل بخبر الواحد.
قلنا : انعزاله في هذه الحالة مشروط بثبوت العزل بعد ذلك ، وفائدة الاخبار حينئذ كون العزل الواقع غير نافذ لولاه ، لجهل الوكيل به لا ثبوت العزل في الواقع به.
قوله : ( ويصح سماع البينة بالوكالة على الغائب ).
ومعناه على ما ذكره في التذكرة : أن يدعي أن فلانا الغائب وكّلني في كذا ، ويقيم البينة على ذلك إجماعا منا (١) ، وبه قال الشافعي (٢) ، لأنه لا يعتبر رضاه في سماع البينة فلا يعتبر حضوره خلافا لأبي حنيفة (٣).
قوله : ( وتقبل شهادته على موكله ، وله فيما لا ولاية له فيه ).
أي : تقبل شهادته عليه مطلقا ، سواء شهد عليه فيما هو وكيل فيه أم لا لانتفاء المحذور.
أما له فإنما تقبل فيما لا ولاية له فيه ، لأنه يثبت لنفسه حقا ، إلاّ أن يعزله قبل الخصومة كما سبق ، خلافا لبعض العامة (٤).
قوله : ( ولو شهد المالكان بأن زوج أمتهما وكلّ في طلاقها لم يقبل ، وكذا لو شهدا بالعزل ).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ١٤٣.
(٢) المغني لابن قدامة ٥ : ٢٦٧.
(٣) المغني لابن قدامة ٥ : ٢٦٧ ، الشرح الكبير المطبوع مع المغني لابن قدامة ٥ : ٢٦٧.
(٤) المغني لابن قدامة ٥ : ٢٦٧.