يب : إمكان الإصابة المشروطة لا امتناعها ، كما لو شرطا الإصابة من خمسمائة ذراع ، أو إصابة مائة على التوالي. ولا وجوبها كإصابة الحاذق واحدا من مائة ،
______________________________________________________
وجهه : إنّ البعد في الرمي وزيادة ذهاب السهم أمر مطلوب كالاصابة ، وذلك لأنه يفيد في مقابلة العدو من بعد إرهابه ، وكذا إيقاع السهام في القلاع ، وحيث كان مقصودا برأسه لم تشترط الإصابة ، والقول بجواز ذلك مقرب التذكرة ، واشترط تساوي القوسين في الشدة ، ومراعاة خفة السهم ورزانته ، لأن لهما تأثيرا عظيما في ذلك (١).
واعلم أن التعليل المذكور يشعر بجواز المناضلة على التباعد إلى جهة فوق ، للاحتياج اليه فيما إذا كان العدو في علو.
قوله : ( إمكان الإصابة المشروطة ).
المراد بإمكان الإصابة : كونها ممكنة بحسب العادة متوقعا حصولها.
قوله : ( لا امتناعها ، كما لو شرطا الإصابة من خمسمائة ذراع ، أو اصابة مائة على التوالي ).
المراد عدم امتناعها بمجرى العادة ، فإنّ ذلك ـ اشتراط الممتنع ـ مخل بمقصود المتناضلين من بذل المال ، لأن الغرض المناضلة طمعا في تحصيله ، ومع عدم الإمكان لا يتأتى ذلك ، وذلك كما لو شرطا الإصابة من خمسمائة ذراع ، أو إصابة مائة على التوالي.
قوله : ( ولا وجوبها كإصابة الحاذق واحدا من مائة ).
كما لا يجوز اشتراط الممتنع عادة كذا لا يجوز اشتراط محقق الوقوع في العادة ، لمنافاته الغرض من حصول الحذق في الرمي ، كإصابة الحاذق واحدا من مائة
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٦٢.