والوجه صحة الأخير لفائدة التعليم والنادر الأقرب صحته كبعد أربعمائة.
______________________________________________________
على هيئة الخاصل كما صرح به في التذكرة (١).
ولا يخفى ان المتبادر من قوله : ( إمكان الإصابة المشروطة لا امتناعها ولا وجوبها ) أنه لا يشترط الامتناع ولا الوجوب ، لأنه في سياق الشروط ، والأمر سهل لأن المطلوب معلوم ، فإنه لا يخفى أن المراد اشتراط إمكان الإصابة لصحة العقد ، فلا يصح اشتراط الممتنع ولا الواجب.
قوله : ( والوجه صحة الأخير لفائدة التعليم ).
الذي تقتضيه العبارة كون الأخير هو الواجب عادة ـ اصابة الحاذق واحدا من مائة ـ والذي يدل عليه التعليل خلاف ذلك ، فإن فائدة التعليم لا تترتب على هذا ، ولعله يريد الأخير من الأمرين اللذين مثّل بهما للممتنع ، وكيف كان فالعبارة لا تخلو من شيء.
ووجه ما اختاره المصنف ما أشار إليه من أن الغرض فائدة التعليم ، ولا ريب أن التوجه إلى الإتيان بالأمر الذي يندر وقوعه في العادة يكسب حذقا واستعدادا ، وربما اتفق حصوله فإنه غير ممتنع ، بخلاف الإصابة من خمسمائة ذراع وما فوقه. ويحتمل العدم ، لإطلاق عدم الجواز وعدم حصول الغرض منه ، وفي الأول قوة.
قوله : ( والنادر الأقرب صحته كبعد أربعمائة ).
وجه القرب التمسك بعموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٢) وإمكان تحصيل المقصود ، ولأن غرض التحذق في الرمي يحصل بطريق أقوى ، لأن الرامي يجتهد كمال الاجتهاد حينئذ في الإصابة فيستفيد ذلك.
ويحتمل العدم ، لأن هذه المعاملة إنما شرعت تحريضا على الرمي والاجتهاد فيه باشتراط المال فيها ، فإذا كان المشروط بعيد الحصول تبرمت النفوس به. والأول
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٦٥.
(٢) المائدة : ١.