ولو دفع شبكة للصائد بحصة فالصيد للصائد وعليه أجرة الشبكة.
الثاني : أن يكون معيّنا فلا يجوز على دين في الذمة.
ولو قال له : اعزل المال الذي لي عليك وقد قارضتك عليه ففعل
______________________________________________________
لالمراد : أنّ الوارث أقرّه على كونه عاملا بعقد مستأنف [ لا ] (١) بالعقد الأول ، لامتناع اعتباره ، لأنّ المالك الآن غير العاقد ، وقد انفسخ العقد بموته ، لأنّه جائز من الطرفين.
وإنّما لم يصح إقراره بعقد مستأنف ، لفقد شرط رأس المال ، فإنّ الفرض أنّه ليس نقدا (٢).
قوله : ( ولو دفع شبكة للصائد بحصة ، فالصيد للصائد وعليه أجرة الشبكة ).
هذا بناء على أنّ التوكيل في تملك المباح لا يتصور ، أو أنّ العامل لم ينو بالتملك إلاّ نفسه. فلو نوى بالحيازة الملك له ولصاحب الشبكة ، وقلنا بحصول الملك بذلك ، كان لكلّ منهما الحصة المنوية له ، وعلى كل منهما للآخر من اجرة مثل الصائد والشبكة بحسب ما أصابه من الملك.
قوله : ( الثاني : ان يكون معينا ، فلا يجوز على دين في الذمة )
قال في التذكرة : لا نعلم فيه خلافا (٣).
قوله : ( ولو قال له : اعزل المال الذي لي عليك وقد قارضتك عليه ،
__________________
(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في « ك » و « ه » ، وأثبتاه من الحجرية لاختلال المعنى بدونه.
(٢) في « ه » : فإن العرض ليس نقدا.
(٣) تذكرة الفقهاء ٢ : ٢٣١.