ولو وكله في بيع عبد ثم أعتقه عتقا صحيحا ، أو باعه كذلك بطلت الوكالة ، ولا تبطل مع فساد بيعه وعتقه مع علمه ، ومع جهله إشكال.
والأقرب في التدبير الإبطال.
ولو بلغ الوكيل الوكالة فردها بطلت ، وافتقر الى تجديد عقد ، وله
______________________________________________________
غير الوطء ولم يفت بشيء (١) ، وللتوقف مجال.
قوله : ( ولو وكله في بيع عبده ثم أعتقه عتقا صحيحا ، أو باعه كذلك بطلت الوكالة ، ولا تبطل مع فساد بيعه وعتقه مع علمه ، ومع جهله إشكال ).
قد سبق ذكر هذه المسألة ، وإنما أعادها ليبني عليها قوله.
أما وجه الأول فلأنه مع العلم لم يحصل ما يقتضي العزل ، لأن فاسد البيع والعتق لا يقتضي الخروج عن الملك ، ولا يدل على ارادة العزل به بشيء من الدلالات.
وأما الإشكال فمنشؤه من بقاء الملك وسلطنة التصرف والشك في سبب العزل ، ومن أن العقد الصحيح سبب في العزل وقد قصده وحاول إيجاده.
وفيه نظر ، لأن العقد الصحيح سبب في العزل ، من حيث ترتب الخروج عن الملك عليه ، وذلك مفقود مع ظهور فساده. نعم إن قصد بالمأتي به العزل فليس ببعيد الانعزال به ، وإلاّ فلا.
قوله : ( والأقرب في التدبير الابطال ).
وجه القرب : أنه يقتضي بقاء الملك إلى حين الوفاة ثم زواله بالعتق ، فهو مناف للوكالة في بيعه أو عتقه قبلها ، وقد علم أن فعل ما ينافيها موجب للعزل. ويحتمل ضعيفا العدم ، لبقاء الملك وسلطنة التصرف ، والتدبير غير لازم ، وليس بشيء.
قوله : ( ولو بلّغ الوكيل الوكالة فردها بطلت وافتقر فيها إلى تجديد
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٣٤.