ولو ظهر قليل الإصابة فقال حزبه : ظنناه كثير الإصابة ، أو كثير الإصابة فقال الحزب الآخر : ظنناه قليل الإصابة لم يسمع.
ولو قال المسبوق : اطرح فضلك وأعطيك دينارا لم يجز.
وإذا شرطا الخاصل ، وهي الإصابة المطلقة اعتد بها كيف ما وجدت بشرط الإصابة بالنصل ، فلو أصاب بعرضه أو بفوقه لم يعتد به ، لأنه من سيّئ الخطأ.
______________________________________________________
لكونه مقابله ، وحينئذ فيتخير كل من الحزبين في فسخ العقد على القول بلزومه لتبعض الصفقة.
قوله : ( ولو ظهر قليل الإصابة فقال حزبه : ظنناه كثير الإصابة ، أو كثير الإصابة فقال الحزب الآخر : ظنناه قليل الإصابة لم يسمع ).
اي : لو ظهر الشخص الذي أدخله أحد الزعيمين في حزبه يحسن الرمي لكنه قليل الإصابة فلا فسخ لأصحابه ، وليس لهم طلب البدل عنه وان قالوا : ظنناه كثير الإصابة ، بل صوابه وخطؤه لحزبه وهو بمنزلة من عرفوه. كما أنّه لو ظهر كثير الإصابة أجود رميا لم يكن للحزب الآخر الفسخ ولا طلب البدل ، وذلك لان العقد قد جرى عليه صحيحا مستوفيا شروطه فكان كأحدهم في لزومه أو جوازه.
قوله : ( ولو قال المسبوق : اطرح فضلك وأعطيك دينارا لم يجز ).
لأنه مفوت للغرض من المناضلة ومخالف لوضعها.
قوله : ( وإذا شرط الخاصل ـ وهي الإصابة المطلقة ـ اعتد بها كيف ما وجدت بشرط الإصابة بالنصل ، فلو أصاب بعرضه أو بفوقه لم يعتد به ، لأنه من سيّئ الخطأ ).
لا ريب أن الخاصل هو المصيب للغرض كيف ما اتفق ، سواء قرع أو خسق أو خرق ، لكن يشترط لكونه مصيبا أن تقع إصابة الغرض بالنصل.