ولو قال لرام : ارم خمسة عني وخمسة عنك ، فإن أصبت في خمستك فلك دينار لم يجز.
ولو قال : ارم فإن كانت إصابتك أكثر العشرة فلك دينار صح.
ولو شرطا احتساب القريب وذكرا حدّ القرب جاز ،
______________________________________________________
المبسوط (١) ، واختار في الخلاف بطلان الشرط دون العقد (٢) ، والأول ليس بذلك البعيد ، لأن هذا العقد ليس معاوضة حقيقة ، ولا هو على نهج المعاوضات ، لوقوع المال ممن لا دخل له في المسابقة ، ولا يصل إليه شيء من العوض الآخر فيكون عموم : « المسلمون عند شروطهم » (٣) بالنسبة الى هذا الفرد لا معارض له.
قوله : ( ولو قال لرام : ارم خمسة عني وخمسة عنك فإن أصبت في خمستك فلك دينار لم يجز ).
لامتناع المناضلة من شخص واحد ، لأن الغرض حصول التحذق بمناضلة شخصين ليجتهد كل منهما في أن يكون ناضلا ، وذلك منتف في الشخص الواحد فلا يكون وضع المناضلة حاصلا.
قوله : ( ولو قال : ارم فان كانت إصابتك أكثر العشرة فلك دينار صح ).
لا مانع من الصحة هنا ، لأن ذلك بالجعالة أشبه ، نعم لو أراد بذلك مناضلة نفسه لم يصح لمخالفته وضع المناضلة.
قوله : ( ولو شرطا احتساب القريب وذكرا حد القرب جاز ).
أي : إذا شرطا في العقد احتساب القريب من الغرض دون البعيد منه ، وذكرا
__________________
(١) المبسوط ٦ : ٣٠٢.
(٢) الخلاف ٣ : ٢٠٥ مسألة ١٠ كتاب السبق.
(٣) الكافي ٥ : ٤٠٤ حديث ٨ ، التهذيب ٧ : ٣٧٣ حديث ٧٠ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ حديث ٨٣٥.