المطلب الثالث : في حكم المخالفة :
إذا خالفه في الشراء : فإن اشترى في الذمة ثم نقد الثمن صح إن أطلق ، ويقع له إن لم يجز الموكل ،
______________________________________________________
حبسهم ، أو لزوجته في طلاق نسائه فالأقرب دخول المأذون ).
وجه القرب صلاحية اللفظ لشموله ، لأنه عام فيجب التمسك بعمومه ، لانتفاء المخصص ، بناء على أن المخاطب يدخل في عموم الخطاب ، ويدخل عليه وجود المقتضي ، وهو العموم وانتفاء المانع ، إذ ليس إلاّ كونه مخاطبا وهو غير صالح للمانعية.
ويحتمل العدم ، بناء على عدم دخوله ، فان ذلك هو المتبادر إلى الفهم عرفا ، فانّ كون الشخص معتَقا ومعتِقا ومبرأ ومبرئ لا ينتقل الذهن إليه عند إطلاق اللفظ ولا يتفاهمه أهل العرف ، ولهذا لا يجوز له البيع من نفسه إلاّ بالاذن. والأصل بقاء الملك والزوجية ، وهو مختار الشيخ في المبسوط (١) ، وفيه قوة ، ولو دلت قرينة على إرادة دخوله عمل بها.
قوله : ( المطلب الثالث : في حكم المخالفة : إذا خالفه في الشراء ثم نقد الثمن صح إن أطلق ، ويقع له ان لم يجز الموكل ).
المراد بالإطلاق : عدم إضافة الشراء إلى الموكل لفظا لكن مع قصده نية ، لأنه لو لم ينوه لم يكن لإجازته تأثير ولا فائدة لقوله : ( ثم نقد الثمن ) ، لأن الحكم ثابت مع المخالفة المذكورة ، سواء نقد الثمن أم لا. وانما يقع له حينئذ ، لأن الخطاب معه وقد أضاف الشراء إلى نفسه فتلغو النية ويشكل بما ذكره الشارح الفاضل من أنه أضافه إلى غيره في النية ونفاه عن نفسه ، والعقود تابعة للقصود فلا يقع له في نفس الأمر. لكن يؤاخذ به ظاهرا نظرا الى أن البائع إنما يكلّف بالأمور الظاهرة ، لامتناع تكليفه
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٤٠٣.