ولو خالفه في البيع وقف على الإجازة.
ولو أذن له في الشراء بالعين فاشترى في الذمة كان له الفسخ ، ولو انعكس احتمل اللزوم ، لأن إذنه في عقد يوجب الثمن مع تلفه يستلزم الاذن في عقد لا يوجب الثمن إلاّ مع بقائه ، والبطلان ، للمخالفة ، وتعلق الغرض وهو تطرق الشبهة في الثمن ، أو كراهة الفسخ بتلف العين.
______________________________________________________
قوله : ( ولو خالفه في البيع وقف على الإجازة ).
أي : في كل صور المخالفة بخلاف مسألة الشراء ، لانه قد يشتري في الذمة ولا يضيف فيقع له مع عدم الإجازة.
قوله : ( ولو اذن له في الشراء بالعين فاشترى في الذمة كان له الفسخ ، ولو انعكس احتمل اللزوم ، لأن اذنه في عقد يوجب الثمن مع تلفه يستلزم الاذن في عقد لا يوجب الثمن إلاّ مع بقائه ، والبطلان للمخالفة ، وتعلق الغرض وهو تطرق الشبهة في الثمن أو كراهة الفسخ بتلف العين ).
إذا أذن الموكل للوكيل في الشراء بالعين فاشترى في الذمة فهو فضولي وجها واحدا ، لأن إيجاب الثمن عليه على تقدير تلف المدفوع ضرر بيّن ، فلا يلزم من الإذن في الشراء بالعين الإذن في الشراء بالذمة.
ولو انعكس الفرض ففيه وجهان : أحدهما اللزوم ، لاستفادة الإذن بطريق أولى ، وذلك لأن الاذن في العقد الذي يتطرق اليه الضرر المذكور يقتضي الإذن فيما خلا عنه بطريق أولى ، فيستفاد الاستلزام الذي ادعاه المصنف في العبارة من باب مفهوم الموافقة إن تم ، وهو الذي ترشد إليه عبارة التذكرة (١).
وربما وجّه بأن الاذن في الشراء بالذمة يوجب الثمن على كل حال من حالتي التلف وعدم اذن في مجموع ، والاذن في الشراء على وجه يوجب الثمن مع بقائه جزؤه ،
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٢٧.