ثم إن صدّقه البائع أو ثبت بالبينة وجب عليه رد ما أخذه ، وإلاّ حلف وضمن الوكيل الثمن المدفوع.
______________________________________________________
بالعين وقف على الإجازة ، فإن فسخ الموكل بطل ، ثم إن صدقه البائع أو ثبت بالبينة وجب عليه رد ما أخذه ، وإلاّ حلف وضمن الوكيل الثمن المدفوع ).
أي : وإن أضاف الشراء للموكل لفظا في العقد في صورة المخالفة وقف على الإجازة.
ولا يخفى أن المصنف لو عطف ( وإن اشترى بالعين ) على ما قبله بلفظ كذا لكان أفصح ، ولا غنى عن قوله : ( وقف على الإجازة ). ولا بد من فرض أنه بعد الثمن يستقيم كلامه الى آخر المسألة ، فإن أجاز الموكل الشراء فلا بحث ، ولظهوره تركه المصنف وإن فسخ بطل.
لكن على هذا التقدير هل يبطل البيع باطنا وظاهرا فيجب على البائع رد الثمن المدفوع ، أم باطنا خاصة فلا يجب؟ ينظر في حال البائع : فإما أن يصدّق الوكيل على مخالفته للموكل ، أو لا. وعلى التقدير الثاني : فاما أن تقوم البينة بالمخالفة ، أو لا ، فان صدّقه أو قامت البينة بذلك وجب عليه رد ما أخذه ثمنا ، لظهور بطلان البيع ، وإن انتفى الأمران حلف لنفي العلم بالمخالفة إن ادعي عليه العلم بها ، ثم يحكم بالبيع ظاهرا للوكيل ، ويجب عليه للموكل عوض الثمن المدفوع ، لاعترافه بأنه عاد بدفعه.
وأعلم أن قوله : ( وقف على الإجازة ) ـ فيما إذا أضاف الشراء للموكل ، وإذا اشترى بالعين من غير اشعار بالقول بالبطلان يؤذن بأن المراد بالاحتمال المقابل للأقرب في المسألة السابقة غير القول بالبطلان لانه ـ آت هنا ، ولم يشعر كلامه به ، إلاّ أنه ليس للعبارة محمل صحيح سواه.