وإن رجع على العامل رجع العامل بالزائد من قيمته على المشتري.
ولو ظهر ربح فللمالك المطالبة بحصته دون العامل.
ولو اشترى بأكثر من ثمن المثل بعين المال فهو كالبيع ،
______________________________________________________
بزيادة القيمة عن الثمن مع جهله على أصح الوجهين ، لا مع علمه.
قوله : ( وإن رجع على العامل ، رجع العامل بالزائد من قيمته على المشتري ).
إن كان المشتري عالما بالحال ، لاستقرار التلف في يده ، لا إن كان جاهلا ، لأنّه مغرور ولم يدخل إلاّ على بذل الثمن في مقابل العين ، فلا يتلف عليه سواه.
وجزم المصنف هنا ينافي استشكاله في رجوع المشتري على الغاصب بالزيادة لو اغترمها مع جهله.
قوله : ( ولو ظهر ربح ، فللمالك المطالبة بحصته دون العامل ).
أي : لو ظهر ربح في العين المذكورة ، وهي : التي باعها بدون ثمن المثل ، ولم يجز المالك (١) ، فالذي يستحق المطالبة به هو ثمنها الأول ، وحصة المالك من الربح الزائد على أصل الثمن دون العامل ، لأنّه بذل حقه مجانا.
قوله : ( ولو اشترى بأكثر من ثمن المثل بعين المال فهو كالبيع ).
أي : يقف على الإجازة ، فإن لم يجز بطل. ويحتمل الصحة وضمان التفاوت كما دلّ عليه كلامه سابقا.
فان قيل : ما مرّ في كلامه إنما يضمن حكم البيع.
قلنا : قوله ( فإن خالف ) يشملهما ، وقوله : ( احتمل بطلان البيع ) شامل للمطلوب ، لأنّ بطلان البيع يقتضي بطلان الشراء ، لأنّ البيع والشراء يتضمنهما عقد
__________________
(١) في نسختي « ك » و « ه » : ولم يجز المالك ربح.