ولو أمكن الرد وجب ردّه إن كان باقيا ، ورد قيمته إن كان تالفا. وللمالك إلزام من شاء ، فإن رجع على المشتري بالقيمة رجع المشتري على العامل بالثمن ،
______________________________________________________
والحق أنّهما احتمالان في المسألة ، كما فهمه الشارح الفاضل ولد المصنف (١) ، وبه صرح في التذكرة ، ونسب القول بالصحة وضمان النقص على ما قررناه سابقا إلى بعض علمائنا ، وحكاه عن إحدى روايتي أحمد (٢) ، والمذهب هو الأول (٣).
قوله : ( ولو أمكن الرّد وجب ردّه إن كان باقيا ، وردّ قيمته إن كان تالفا ).
لا يخفى أنه لا فرق بين التلف وتعذر الرّد في ضمان القيمة ، فإن كان ضمان النقص مع الثمن محصلا لذلك ، كفى في الصورتين ، وإلاّ تعيّن ضمان القيمة فيهما. ففي العبارة مناقشة مع طول بغير فائدة ، وكان حقه أن يقول : وعلى البطلان يجب الرد فان تعذّر بتلف ونحوه فالقيمة ، فإن كان الثمن من جنسها ضمن معه النقص. ولا يخفى أن ضمان القيمة إنّما هو في القيميّ.
قوله : ( وللمالك إلزام من شاء ).
أي : من العامل والمشتري ، سواء كان المشتري عالما أو جاهلا ، وسواء كانت العين باقية فيلزمه بها أو تالفة فيلزمه بالقيمة ، لأنّ كل واحد منهما عاد ضامن.
قوله : ( فان رجع على المشتري بالقيمة ، رجع المشتري على العامل بالثمن ).
إن كان باقيا أو كان المشتري جاهلا كما سبق في البيع ، وكذا يرجع عليه
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٣١٢.
(٢) المغني لابن قدامه ٥ : ١٥٣.
(٣) التذكرة ٢ : ٢٣٦.