وإن اشترى في الذمة لزم العامل إن أطلق الشراء ولم يجز المالك ، وإن ذكر المالك بطل مع عدم الإجازة.
وليس له أن يبيع إلاّ نقدا بنقد البلد.
والأقرب أنّ له أن يبيع بالعرض مع الغبطة ،
______________________________________________________
واحد.
قوله : ( وإن اشترى في الذمة ، لزم العامل ان أطلق الشراء ولم يجز المالك ).
المراد بإطلاق الشراء : عدم ذكر المالك ، لأن البيع ظاهرا يقع له. ويفهم منه أنه لو أجاز صح ، وهو كذلك ، لأن العقود بالقصود.
قوله : ( وإن ذكر المالك ، بطل مع عدم الإجازة ).
لأن الفضولي يبطل مع عدم الإجازة.
قوله : ( وليس له أن يبيع إلا نقدا بنقد البلد ).
حملا للإطلاق على الغالب المتعارف. ومقتضى العبارة : أنه لا يجوز البيع بالعرض ولا بغير نقد البلد ، لكن قد رجع عن هذا في قوله : ( والأقرب ان له أن يبيع بالعرض مع الغبطة ).
ووجه القرب : أن الغرض من القراض الاسترباح ، وهو يحصل بالبيع بالعرض كما يحصل بالبيع بالنقد ، فلا يتقيد بأحد
الأمرين.
وقول الشيخ بعدم الجواز إلاّ نقدا بنقد البلد كالوكيل (١) ضعيف ، لما بيناه سابقا ، فإنّ غرض القراض غير غرض الوكالة.
واقتصر المصنف على تجويز البيع بالعرض ، وسكت عن البيع بغير نقد البلد ، ولا يكاد يكون بينهما فرق ، وفي التذكرة مال إلى تجويزه مع الغبطة (٢) ، كما حكيناه عنه
__________________
(١) المبسوط ٣ : ١٧٤.
(٢) التذكرة ٢ : ٢٣٦.