وإذا أشهد على نفسه بالقبض لم يلزمه دفع الوثيقة.
وإذا باع الوكيل ما تعدى فيه برئ من الضمان بالتسليم الى المشتري ، لأنه تسليم مأذون فيه ، فكان كقبض المالك.
وإذا وكله في الشراء ودفع إليه الثمن ، فهو أو الموكل المطالب به ،
______________________________________________________
فرق بين المديون والغاصب في ذلك.
قوله : ( وإذا أشهد على نفسه بالقبض لم يلزمه دفع الوثيقة ).
أي : إذا أشهد صاحب الحق على نفسه إلى آخره ، وإنما لم يلزمه دفع الوثيقة ، لأصالة براءة الذمة من دفع ملكه إلى غيره ، ولأنه لا يأمن أن يدّعي عليه الدافع بما أقبضه فيحتاج إلى اليمين لنسيان البينة ، ونحو ذلك.
قوله : ( وإذا باع الوكيل ما تعدّى فيه برئ من الضمان بالتسليم إلى المشتري ، لأنه تسليم مأذون فيه فكان كقبض المالك ).
لا ريب أن الملك ينتقل إلى المشتري فالتسليم إليه تسليم إلى المالك حقيقة ، غاية ما في الباب أنه لا يسوغ له التسليم إلاّ بعد قبض الموكل الثمن أو الإذن فيه قبله.
وهل يخرج من الضمان بمجرد البيع قبل التسليم؟ فيه وجهان أصحهما ـ وهو مقرب التذكرة (١) ـ العدم استصحابا لما كان إلى أن يثبت المزيل ، ولعموم : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » (٢).
والثاني : نعم ، لزوال الملك بالبيع وانتقاله إلى آخر ، وضعفه ظاهر ، لأن زوال الملك لا يقتضي زوال الحكم اللازم لليد إلى أن يحصل الأداء إلى المالك.
قوله : ( وإذا وكله في الشراء ودفع إليه الثمن فهو أو الموكل المطالب به ).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٣٠.
(٢) سنن البيهقي ٦ : ٩٥ ، مستدرك الصحيحين ٢ : ٤٧ ، مستدرك الوسائل ٣ : ١٤٥.