الثالث : الوكيل : ويشترط فيه البلوغ والعقل ، فلا تصح وكالة الصبي ولا المجنون.
والأقرب جواز توكيل عبده ،
______________________________________________________
الموكل حق الموكل فيتوقف رفعه على الإذن من الموكل (١).
ويضعّف بأنه وإن كان حقا للموكل بالتبعية لأصل التوكيل ، لكن لكونه فرعا عن الوكيل يجب أن يكون رفعه منوطا به. ولا يخفى أن للموكل عزله ، لأن له رفع الأصل فالفرع أولى.
الثالث : أن يطلق بأن يأذن له في التوكيل ، وفيه وجهان : أحدهما أنه وكيل عن الوكيل ، لأن الغرض من ذلك تسهيل الأمر عليه ، وأصحهما ـ وهو ظاهر اختياره في الكتاب ـ أنه وكيل عن الموكل ، لان التوكيل تصرف يتولاه بإذن الموكل فيقع عن الموكل.
ولأن المتبادر من الاذن في التوكيل كونه عن الموكل ، حيث أن الحق بالأصالة له فالنيابة عنه ، ويجيء وجه ثالث وهو التردد بين الأمرين ، لانتفاء المرجح ، ولا يخفى أن الثاني أقرب.
قوله : ( ويشترط فيه البلوغ والعقل ، فلا تصح وكالة الصبي ).
لأنه لا يملك التصرف ، سواء كان مميزا أم لا ، بلغ عشرا أم لا وإن كان التصرف نحو الصدقة والوصية في المعروف.
ويجيء على القول بتسويغ تصرفات ابن العشر ونحوه ، في الصدقة ونحوها احتمال صحة كونه وكيلا عن غيره في ذلك ، لصحة مباشرته له ، نبه عليه في التذكرة (٢).
قوله : ( والأقرب جواز توكيل عبده ).
__________________
(١) المجموع ١٤ : ١٥٤.
(٢) التذكرة ٢ : ١١٦.