أحدهما : إن سبقتني فلك عليّ عشرة وإن سبقتك فلي عليك خمسة أو قفيز حنطة جاز.
ولو أخرجا عوضين وأدخلا المحلل وقالا : من سبق فله العوضان ، فإن تساووا أحرز كل منهما سبقه ولا شيء للمحلل ، وكذا لو سبقا المحلّل.
ولو سبق المحلل خاصة أو أحدهما خاصة أحرزهما السابق.
ولو سبق أحدهما والمحلل ، أحرز السابق مال نفسه ، وكان مال المسبوق بين السابق والمحلّل نصفين.
______________________________________________________
قال أحدهما : إن سبقتني فلك عليّ عشرة ، وإن سبقتك فلي عليك خمسة أو قفيز حنطة جاز ).
مثال إخراج أحدهما أكثر : ما إذا بذل واحد عشرة للآخر على تقدير سبقه والآخر خمسة ، ومثال اختلافهما في جنس الإخراج : إخراج أحدهما عشرة والآخر قفيز حنطة.
قوله : ( ولو أخرجا عوضين وأدخلا المحلل وقالا : من سبق فله العوضان ، فان تساووا أحرز كل منهما سبقه ولا شيء للمحلل ، وكذا لو سبقا المحلل ، ولو سبق المحلل خاصة أو أحدهما خاصة احرزهما السابق ، ولو سبق أحدهما والمحلل أحرز السابق مال نفسه وكان مال المسبوق بين السابق والمحلل نصفين ).
إذا أخرج المتسابقان العوضين منهما وأدخلا بينهما المحلل ، وقالا : من سبق فله العوضان فالأحوال سبعة ، والذي ذكره المصنف خمسة :
الأول : أن ينتهوا إلى الغاية على حد سواء ، فيجوز كل من المتسابقين مال نفسه ، ولا شيء للمحلل ، لانتفاء السابق.
الثاني : أن يسبق المخرجان ـ فيصلا معا سواء ويتأخر المحلل عنهما ،