______________________________________________________
فكذلك ، لاستوائهما في السبق ولا شيء للمحلل ، لأنه مسبوق.
الثالث : أن يسبق المحلل ويأتي المخرجان بعده على سواء أو تفاضل فيستحق المحلل العوضين معا ، لسبقه لكل من المخرجين.
الرابع : أن يسبق أحد المخرجين وهنا ثلاث صور ، لأنه : إما أن يأتي بعده المحلل والمخرج سواء ، أو يكون المحلل مصليا والآخر بعده ، أو بالعكس ، وفي جميع هذه الأحوال لا يختلف الحال عندنا في أن السابق يحوز العوضين معا ، لسبقه.
وقال بعض العامة ، أن المحلل إذا كان مصليا والمخرج الآخر بعده يحوز سبق المتأخر ويبقى السابق على مال نفسه ، وفي الصورتين الأخيرتين لا شيء للمحلل ، ولكل من المخرجين مال نفسه ، ولا يحوز السابق مال الآخر ، لأنه إذا كان كل من المتسابقين يغنم ويغرم كان قمارا فاسدا (١).
الخامس : أن يسبق المحلل وأحد المخرجين ، بأن يأتيا إلى الغاية على سواء ويتأخر المخرج الآخر فيحوز السابق من المخرجين سبق نفسه ويكون مال المسبوق بين المخرج السابق والمحلل ، لتشاركهما في سبب الاستحقاق وهو السبق.
وعلى قول ذلك البعض من العامة مال المسبوق للمحلل خاصة ، وقد سبق رده. ولا يخفى أنه لا يكون مجموع العوضين بين المحلل والسابق ، لأن مال السابق باق على ملكه ، وإنما يخرج منه إذا صار مسبوقا وهو منتف هنا.
إذا عرفت ذلك فهنا مباحث :
الأول : المال المخرج من كل من المتسابقين يجوز أن يطلق عليه العوض ، لجريان العقد عليه والعوضان ، لأن ما أخرجه أحدهما عوض عن سبق الآخر.
الثاني : إنما اقتصر المصنف على ذكر الصور الخمس لأن الأحكام إنما تختلف
__________________
(١) المجموع ١٥ : ١٥٠ ، كفاية الاخبار ٢ : ١٥١.