ولو لم يعينا الجنس انصرف الى الأغلب في العادة ، فإن اختلفت فسد.
يا : تعيين الرماة ، فلا يصح مع الإبهام ، لأن الغرض معرفة حذق الرامي. وفي الحيوان يعتبر تعيين الحيوان لا الراكب ، لأن الغرض هناك معرفة عدو الفرس لا حذق الراكب.
______________________________________________________
لهما : إن اتفقتما وإلاّ فسخ العقد بينكما (١).
وكلامه هنا مخالف لما في التذكرة والتحرير معا ، لأن إطلاقه اشتراط تماثل جنس الآلة وحكمه بفساد العقد مع الاختلاف عادة كالصريح في المخالفة ، أما تعيين شخص الآلة فقد أطبقوا على عدم اشتراطه ، بل لو عيّنه لم يتعين وجاز الإبدال ويفسد الشرط ، لأنه قد تعرض له أحوال خفية تحوج إلى الإبدال ، وفي المنع منه تضييق لا فائدة فيه ، فكان كما لو عيّن المكتل في السلم.
ولا يخفى أن بين القوس والسهم وبين المكتل فرقا بيّنا ، وتعلّق الغرض بشخص الآلة أمر واضح ، فإنّه ربما كان للقوس والسهم مدخل في الإصابة بخلاف المكتل فإنه لا غرض متعلق به ، بل الغرض متعلق بحصول الكيل على الوجه الصحيح.
قوله : ( ولو لم يعيّن الجنس انصرف الى الأغلب في العادة ، فإن اختلفت فسد ).
أما الحمل على العادة مع استقرارها فظاهر ، لأنه جار مجرى التقييد لفظا ، وأما الفساد مع الاختلاف فلأنه لولاه لأدى إلى التنازع والتجاذب فيفوت غرض المسابقة.
قوله : ( وفي الحيوان يعتبر تعيين الحيوان لا الراكب ، لأن الغرض هناك معرفة عدو الفرس لا حذق الراكب ).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٦١.