ولو ادّعى المالك القراض والعامل القرض فالقول قول المالك ، فيثبت له مع اليمين ما ادعاه من الحصة ، ويحتمل التحالف ، فللعامل أكثر الأمرين من الأجرة والمشترط.
______________________________________________________
قوله : ( ولو ادعى المالك القراض والعامل القرض فالقول قول المالك ، فيثبت له مع اليمين مدعاه من الحصة ، ويحتمل التحالف ، فللعامل أكثر الأمرين من الأجرة والمشترط ).
يجب أن تفرض المسألة فيما إذا عمل من بيده المال وحصل ربح ، إذ لو كان الاختلاف قبل حصول الربح لكان القول قول المالك بيمينه قطعا ، لأن الأصل بقاء الملك له ولا معارض هنا.
فأمّا مع الربح ففيه قولان :
أحدهما : أنّ القول قول المالك ـ إختاره المصنف هنا وفي التذكرة (١) ـ لأنّ المال ملكه والأصل تبعية الربح له فمدّعي خلافه يحتاج إلى البينة والثاني : ـ وهو الذي احتمله المصنف هنا ، واختاره في التحرير (٢) ـ أنّهما يتحالفان ، لأنّ كل واحد منهما مدّع ومنكر ، فإنّ العامل يدّعي خروج المال عن ملك المالك بالقرض والمالك ينكره ، والمالك يدّعي استحقاق عمل العامل في مقابلة الحصة بالقراض والعامل ينكره فإذا حلف كل منهما لنفي ما يدّعيه الآخر وجب أكثر الأمرين من اجرة المثل والحصة التي يدّعيها المالك.
ووجّهه المصنف في التذكرة بأنّه إن كان الأكثر نصيبه من الربح فرب المال يعترف له به ، وهو يدعي كله وإن كان اجرة مثله أكثر فالقول قوله بيمينه في عمله ، كما أنّ القول قول ربّ المال في ماله ، فإذا حلف ثبت أنّه ما عمل بهذا الشرط ولمّا لم
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٤٥.
(٢) التحرير ١ : ٢٨١.