ولو أراد أحدهما الزيادة أو النقصان لم تجب إجابته وإن كان بعد الشروع وظهور الفضل ، مثل أن يسبق بفرسه في بعض المسافة ، أو يصيب بسهام أكثر فللفاضل الفسخ لا المفضول على اشكال.
______________________________________________________
قلنا : المراد أن له الإتمام بذلك العقد من غير احتياج الى عقد جديد أعم من أن يكون ذلك على وجه اللزوم أو الجواز.
قوله : ( ولو أراد أحدهما الزيادة أو النقصان لم تجب اجابته ).
سواء قلنا بجواز العقد أم بلزومه ، أما إذا قلنا باللزوم فظاهر ، لوجوب الوفاء به ، فإن أرادا ذلك فسخا العقد ثم عقدا غيره.
وأما على الجواز فلأن الزيادة والنقصان في العمل أو المال منوط برضى الآخر ، بل أصل العمل منوط به.
قوله : ( وإن كان بعد الشروع وظهور الفضل ، مثل أن يسبق بفرسه في بعض المسافة ، أو يصيب بسهام أكثر فللفاضل الفسخ لا المفضول على إشكال ).
أي : وإن كان الفسخ ـ بناء على جواز العقد ـ بعد الشروع : فإن لم يظهر لأحدهما على الآخر فضل فكما لو فسخ قبل الشروع ، وإن ظهر لأحدهما فضل على الآخر وحصلت علامات السبق فللفاضل الفسخ ، لأنه يترك بعض حقه.
وأما المفضول ففي جواز فسخه إشكال ينشأ : من أنه لو جاز لأدى إلى سد باب المسابقة ، فإنه متى أحس أحد المتسابقين بغلبة صاحبه له عدل الى الفسخ. ومن أن الغرض جواز العقد ، وقضية الجواز التسلط على الفسخ في كل وقت. ويضعّف بان هذا مقتضى العقد ، واللزوم هنا حصل لعارض فلا منافاة ، والأصح عدم اللزوم ، وهو مقرب التذكرة (١).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٥٦.