ويضمن لو تجاوز المحدود.
ويجوز الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة ، إذ الشركة من العقود الجائزة من الطرفين.
______________________________________________________
لأن الإطلاق في هذا العقد معتبر ، لعدم منافاته الغرر ، وإنما ينزّل الإطلاق على الأمور الغالبة في التجارة ، كالبيع والشراء مرابحة ومساومة ومواضعة وتولية ، وقبض الثمن ، وإقباض المبيع ، والمطالبة بالدين والحوالة والاحتيال ، والرد بالعيب ، والاستئجار على مال الشركة ، والمؤاجرة لأموالها ، ونحو ذلك بشرط مراعاة المصلحة كما في الوكيل.
ولا يجوز السفر إلا بالإذن على أظهر الوجهين ، فلا يكفي فيه الإطلاق ، إذ لا يتبادر إلى الفهم منه ، ولما فيه من الخطر.
وكذا لا تجوز مكاتبة عبد الشركة ، ولا إعتاقه على مال ، ولا تزويجه ، ولا المحاباة بمال الشركة ، ولا إقراضه ، ولا المضاربة عليه ونحوه ، لأن ذلك كله ليس من توابع التجارة الغالبة. نعم لو اقتضت المصلحة شيئا من ذلك ، ولم يتيسر استئذان الشريك جاز فعله.
قوله : ( ويضمن لو تجاوز المحدود ).
أي : لو حدّ له شيئا فتجاوزه ضمن ، سواء دل على التحديد عموم اللفظ أو خصوصه ، فلو سافر من غير إذن بل اعتمادا على إطلاق الإذن ضمن.
قوله : ( ويجوز الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة ، إذ الشركة من العقود الجائزة من الطرفين ).
لمّا كانت الشركة عبارة عن توكيل وتوكل كان فسخها جائزا من الطرفين كالوكالة ، فمتى رجعا عن الإذن انفسخت من الجانبين.