لا على نفسه ، إلاّ أن يأذن الموكل فله أن يتولى الطرفين.
وإطلاق الإذن في الشراء يقتضي ابتياع الصحيح دون المعيب ، بثمن المثل ، بنقد البلد ، حالا ، لا من نفسه والتوكيل في البيع يقتضي تسليم
______________________________________________________
قابلا باعتبارين ، والتهمة مدفوعة بمراعاة المصلحة ، والأصح الجواز. واعلم أن ولده الكبير كالأجنبي فيصح بيعه عليه عندنا ـ خلافا لبعض الشافعية (١) ـ كما يصح بيعه على صديقه.
قوله : ( لا على نفسه إلاّ بإذن الموكل فله ان يتولى الطرفين ).
أطلق الشيخ المنع من بيع مال غيره بولاية ، أو وكالة من بيعه على نفسه إلا الجد والأب (٢) ، وقد سبق في الركن الثالث حكاية قول بأن الواحد لا يتولى طرفي العقد.
والأصح أن الوكيل يجوز أن يبيع لنفسه إذا أذن له الموكل في ذلك لا بدونه ، سواء منع أو أطلق ، لأن المفهوم من استنابته في البيع البيع على غيره فلا يتناوله الإطلاق ، وليس ببعيد استفادة الاذن من القرينة القوية ، كما لو قال : بعه بمائة ولا غرض لي متعلّق بخصوص المشتري ، ونحو ذلك.
قوله : ( وإطلاق الاذن في الشراء يقتضي ابتياع الصحيح دون المعيب ، بثمن المثل ، بنقد البلد ، حالا ، لا من نفسه ).
لأن الغالب في المعاملة هو ذلك فيحمل الإطلاق عليه ، ولا أثر للزيادة اليسيرة التي يتغابن الناس بمثلها ، ولا يجوز أن يشتري من نفسه ، كما لا يجوز أن يبيع من نفسه إلاّ بالإذن كما سبق.
قوله : ( والتوكيل في البيع يقتضي تسليم المبيع إلى المشتري ،
__________________
(١) المجموع ١٤ : ١٢٢.
(٢) المبسوط ٢ : ٣٨١.