ولو حضر في مدة الخيار ففي وجوب الفسخ إشكال.
وله أن يبيع على ولده وإن كان صغيرا على رأي ،
______________________________________________________
ويحتمل الجواز ، لأن إطلاق الوكالة منزل على البيع بثمن المثل ، فيجوز البيع به على كل حال. ويضعّف بأن البيع بثمن المثل في العادة الغالبة إنما هو حيث لا يوجد من يشتري بالزائد ، فيحمل إطلاق الوكالة على ذلك ، وهو الأصح.
قوله : ( ولو حضر في مدة الخيار ففي وجوب الفسخ اشكال ).
بناء على ما قرّبه من عدم جواز البيع بثمن المثل مع وجود من يشتري بزيادة عنه ، لو لم يحضر باذل الزيادة إلاّ بعد وقوع البيع على الوجه المعتبر ، لكن كان ذلك في مدة خيار الموكل فهل يجب على الوكيل الفسخ بالخيار ليبيع بالزيادة؟ فيه إشكال ينشأ : من وقوع البيع على الوجه المعتبر ، والفسخ لطلب حصول الزيادة تكسّب ، وهو غير واجب على الوكيل. ومن أن تصرّف الوكيل مشروط بالغبطة ، ولا غبطة في إبقاء هذا البيع مع وجود بذل الزيادة ، ولأن البيع بالزيادة مع تحقق بذلها واجب ، ولا يتم إلاّ بالفسخ فيجب.
فإن قيل : قد امتثل ما يجب عليه ، والأصل براءة الذمة من وجوب غيره.
قلنا : لا نسلم فان الواجب عليه هو البيع بالزيادة حيث أمكن عادة ، وهو ممكن هنا فيتعين المصير اليه. والأصح أن وكالته إن كانت شاملة للفسخ بالخيار وجب الفسخ هنا والبيع بالزيادة.
قوله : ( وله أن يبيع على ولده وإن كان صغيرا على رأي ).
منع الشيخ من بيع الوكيل على ولده الصغير ، لأنه يكون موجبا قابلا ، ولتطرق التهمة ببيعه على نفسه (١). وهو ضعيف لما سبق من جواز كون الواحد موجبا
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٣٨١.