هـ : أن يختلفا في التلف ، فلو ادعى الوكيل تلف المال أو تلف الثمن الذي قبضه ، فكذّبه الموكل قدّم قول الوكيل مع اليمين ، وكذا الأب والجد والحاكم وأمينه ، وكل من في يده أمانة.
ولا فرق بين السبب الظاهر والخفي.
______________________________________________________
عليه ، فلو لم يقبل فيه يمين المنفق لأدى ذلك الى ضياع مصلحة الطفل.
أما إذا ادعى تسليم المال فإنه يكلّف البينة ، لعموم الخبر (١) ، ولا شعار قوله تعالى ( فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ) (٢) بذلك ، ولأنه لم يأتمنه على ذلك فيكلّف تصديقه.
وكذا القول في كل ولي ـ وهو الأب ، والجد له ، والحاكم ، وأمينه ، ووكيل أحدهم ، والمجنون والسفيه بعد الكمال كالصبي ـ ، والقول في الشريك بالنسبة إلى الإنفاق بالمعروف والرد ، وعامل المضاربة ومن حصل في يده ضالة كالوصي فيما قلناه.
قوله : ( الخامس : ان يختلفا في التلف ، فلو ادعى الوكيل تلف المال ، أو تلف الثمن الذي قبضه ، وكذّبه الموكل قدّم قول الوكيل مع اليمين ، وكذا الأب والجد والحاكم ، وكل من في يده أمانة ، ولا فرق بين السبب الظاهر والخفي ).
إنما قدّم قول كل واحد ممن ذكر في دعوى التلف ، لأنه أمين قبض المال لمصلحة غيره ، وربّما كان صادقا في دعواه ، وتعذر عليه إقامة البينة فأفضى الحال الى الغرم ، الموجب لامتناع الناس من الدخول في الأمانات مع شدة الحاجة إليها ، وفرّق بعض العامة بين التلف بأمر ظاهر فأوجب إقامة البينة عليه دون الخفي (٣).
__________________
(١) إشارة لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « البينة على المدعي واليمين على من أنكر ».
(٢) النساء : ٦.
(٣) المجموع ١٤ : ١٦٦.