سواء كان التلف للمال أو للعوض ، باحتراق ، أو سرقة ، أو نهب ، أو فوات عين ، أو بانخفاض سوق ، أو طريان عيب.
والزيادات العينية كالثمرة والنتاج محسوبة من الربح ، وكذا بدل منافع الدواب ، ومهر وطء الجواري ، حتى لو وطأ السيد كان مستردا مقدار العقر.
______________________________________________________
قوله : ( سواء كان التلف للمال أو للعوض باحتراق ، أو سرقة ، أو نهب ، أو فوات عين ، أو بانخفاض سوق ، أو طريان عيب ).
تعميم للتلف بحيث يستوي جميع أفراده في هذا الحكم ، وأراد بتلف المال : تلف عين مال القراض قبل دورانه في التجارة ، وبالعوض : تلف الحاصل بالتجارة.
قوله : ( والزيادات العينية كالثمرة والنتاج محسوبة من الربح ، وكذا بدل منافع الدواب ، ومهر وطء الجواري ، حتى لو وطأ السيد كان مستردا مقدار العقر ).
أطلق المصنف الحكم بكون هذه محسوبة من الربح هنا وفي التحرير (١) ، وإن توقف فيه في احتساب مقدار العقر لو وطأ المالك.
ويشكل بأن المشروط في عقد القراض إنما هو الحاصل بالاسترباح بالتجارة ، لأن وضع عقد القراض على ذلك. ومن ثم لو عامله على الاسترباح بالاستنماء ونحوه لم يصح كما سبق ، لأنه خلاف وضعه حتى لو شرطه في العقد بطل ، لأنه خلاف مقتضاه ، فكيف يستحق العامل الحصة في هذا الربح مع أنه نماء ملك المالك؟ وانتقال الملك يتوقف على سبب مملّك. نعم ، لو كان النماء المذكور بعد ظهور الربح اتجه ذلك.
فإن قيل : اشتراط الاسترباح بغير التجارة هو المخالف لوضع القراض ، أمّا
__________________
(١) التحرير ٢ : ٢٨٠.