______________________________________________________
إدريس (١) ، قال المصنف في التحرير : وفيه نظر ضعيف (٢).
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد يسأل هنا : انه إذا تلف جميع مال القراض قبل دورانه في التجارة لم يبق هناك قراض ليحتسب المال من ربحه ، لبطلان القراض حينئذ؟
وجوابه : ان ذلك يتصور فيما إذا أذن المالك للعامل في القراض بأن يشتري في الذمة ، فاشترى متاعا للقراض في الذمة بقدر مال القراض ، وتلف المال بغير تفريط قبل الدفع فإن البيع لا ينفسخ بذلك ، لعدم تعيين الثمن ، ولا يقع الشراء للعامل على أصح القولين وفاقا للشيخ في المبسوط ، حيث حكم بأن الشراء للمالك إذا كان قبل تلف رأس المال ، بخلاف ما لو كان بعده لانفساخ القراض حينئذ (٣).
واختار في الخلاف وقوعه للعامل (٤) ، وهو ضعيف ، واختار الأول ابن البراج (٥) ، والمصنف في المختلف (٦) ، وهو الأصح ، لأن العقود تابعة للقصود ، فحينئذ يجب على المالك دفع الثمن ويكون الجميع مال القراض.
( لكن يشكل تقييد الشيخ في المبسوط بما إذا غصب مال القراض فاشترى في الذمة ، ثم بعد اليأس من الاسترداد استرد ، فإنّ القراض يجب أن لا يبطل هنا ، إلاّ ان يقال حكم بالبطلان ظاهرا في وقت الشراء فلا يكون قصده معتبرا ) (٧).
__________________
(١) السرائر : ٢٥٨.
(٢) التحرير ١ : ٢٧٩.
(٣) المبسوط ٣ : ١٩٤.
(٤) الخلاف ٢ : ١١٥ مسألة ١٥ كتاب القراض.
(٥) المهذب ١ : ٤٦٤.
(٦) المختلف : ٤٨٢.
(٧) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ك ».