وليس لأحدهما أن يجنب الى فرسه فرسا يحرضه على العدو ، ولا يصيح به في وقت سباقه.
______________________________________________________
اجرة المثل بجميع ركضه لا الى القدر الذي سبق به لترتبه على جميع ركضه.
الثاني : أن يكون سبب الفساد استحقاق العوض ، ومقتضى عبارة المصنف أن القول بسقوط المسمّى لا الى بدل غير آت هنا ، وهو ظاهر عبارة الشرائع (١) ، ويلوح من عبارة التذكرة عدم الفرق ، وهو الصواب ، فان الدليل في الموضعين واحد وكذا الفتوى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه مع ظهور العوض مستحقا هل يجب مثله إن كان مثليا وإلاّ فقيمته ، نظرا إلى أنهما أقرب شيء الى ما وقع التراضي عليه كالصداق إذا ظهر فساده عند بعضهم؟ أم تجب اجرة المثل ، لأن العوض المسمّى إذا فات وجب قيمة العوض الآخر وهي أجرة مثله كما في سائر المعاوضات؟ وجهان أصحهما الثاني؟
وكيف تجب قيمة ما حكم ببطلان كونه عوضا؟ ثم كيف اعتبار اجرة المثل؟ ذكر فيه وجهان :
أحدهما : أن ينظر الى الزمان الذي وقعت المسابقة فيه ، وأنه كم قدره فيعطى اجرة المثل ، بناء على أن الحر إذا غصب على نفسه استحق اجرة مثل تلك المدة.
والثاني : أنه يجب ما تجري المسابقة بمثله في مثل تلك المسافة في عرف الناس غالبا ، قال في التذكرة : وهذا وان كان أقرب لكن يشكل بانتفاء العرف فيه بين الناس (٢). وما ذكره صحيح ، لكن انتفاء العرف لا يوجب العدول الى الطرف الآخر الضعيف ، فإن أمكن الوقوف عليه وإلاّ اصطلحا.
قوله : ( وليس لأحدهما أن يجنب الى فرسه فرسا يحرضه على العدو ، ولا يصيح به في وقت سباقه ).
__________________
(١) شرائع الإسلام ٢ : ٢٤٠.
(٢) تذكرة الفقهاء ٢ : ٣٥٧.