ولو تساوى المالان ، وأذن أحدهما في العمل للآخر على أن يتساويا في الربح فهو بضاعة.
فروع :
أ ـ لو دفع إلى آخر دابته ليحمل عليها والحاصل لهما فالشركة باطلة ، فإن كان العامل قد آجر الدابة فالأجر لمالكها وعليه اجرة مثل
______________________________________________________
إلى ذكر الشريكين في المسألة السابقة ، لأن بيع غير الشريكين صفقة غير موجب للشركة.
قوله : ( ولو تساوى المالان وأذن أحدهما في العمل للآخر على أن يتساويا في الربح فهو بضاعة ).
وذلك لأن حصة الشريك مال مبعوث للتجارة في يد الوكيل ، قال في الصحاح : البضاعة : طائفة من مالك تبعثها للتجارة ، تقول : أبضعته واستبعضته ، أي : جعلته بضاعة ، وفي المثل كمستبضع تمر إلى هجر ، وذلك أن هجر معدن التمر (١).
قوله : ( لو دفع إلى آخر دابة ليحمل عليها والحاصل لهما فالشركة باطلة ).
المراد : ليحمل عليها مال غيره بالأجرة ، فالمراد مؤاجرتها ، إذ لو أريد حمل ماله لكان دفعا للدابة اليه على قصد الإجازة فلا يستحق العامل أجرا.
ولا يعقل فيه معنى الشركة ، وبطلان هذه الشركة قد علم مما سبق ، لأن ما عدا شركة العنان عندنا باطل.
قوله : ( فإن كان العامل قد آجر الدابة فالأجر لمالكها وعليه
__________________
(١) الصحاح ( بضع ) ٣ : ١١٨٦.