العامل ، فإن قصر الحاصل عنهما تحاصا إن كان بسؤال العامل ، وإلا فالجميع ،
______________________________________________________
أجرة مثل العامل ، فإن قصر الحاصل عنهما تحاصا إن كان بسؤال العامل وإلا فالجميع ).
حيث أن الشركة المذكورة باطلة ، فالحال لا يخلو من أن يكون العامل قد آجر عين الدابة ، أو لا.
فإن آجرها فلا ريب أن الأجرة للمالك ، لأنها عوض منفعة ماله ، وعليه للعامل أجرة المثل ، لأنه بذل عمله في مقابل الحصة من الحاصل لاعتقاد حصولها ، وقد فاتت بفساد الشركة فوجبت أجرة مثله إذ لم يتبرع بعمله. فحينئذ إن وفّى الحاصل ـ وهو ما آجر به الدابة بأجرة مثله وأجرة مثل الدابة ـ دفع اليه المالك أجرة مثله واختص بالباقي وإن زاد على أجرة مثل الدابة ، وهذا القسم لم يذكره المصنف لظهوره.
وإن قصر الحاصل عن الأجرتين ـ وهو الذي أراده المصنف بقوله : ( وإن قصر الحاصل عنهما ) وإن لم يجر لاجرة مثل الدابة ذكر استغناء ، بدلالة ذكر أجرة العامل عليها ، أو أن الضمير يعود إلى العامل والدابة. ومعلوم أن قصور الحاصل عنهما إنما يكون بعد التقسيط عليهما ، والتقسيط إنما يكون باعتبار أجرة المثل كما قد علم مرارا ـ تحاصا إن كان الدفع على هذا الوجه بسؤال العامل ، لأنه قد رضي بأن تكون له حصة من الحاصل وإن نقصت عن اجرة المثل.
وإن لم يكن ذلك بسؤال العامل ، بل بسؤال المالك فالواجب له جميع أجرة مثله وإن زادت على الحاصل. ويندرج في قوله : ( إن كان بسؤال العامل ) ما إذا كان بسؤالهما ، لأنه بسؤال العامل أيضا.
وفي الفرق نظر ، لأن الفرض حصول الرضاء بذلك ، سواء كان