الركن الرابع : متعلق الوكالة ، وشروطه ثلاثة :
الأول : إن يكون مملوكا للموكل ، فلو وكله [ على ] طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيملكه ، أو بيع ثوب سيشتريه لم يصح ،
______________________________________________________
الوكالة من دون الإذن.
وضعفه ظاهر ، لأن عدم جواز التصرف بدون اذن المشتري لا يقتضي زوال التوكيل ، والذي ذكره المصنف في التذكرة في تصوير المسألة : هو أنه فرضها فيما إذا وكل السيد عبده في تصرف ثم باعه أو أعتقه ، وبنى الحكم فيها ببقاء الإذن في التصرف على أن ذلك توكيل حقيقي أم لا.
ثم حكى أن بعض الفقهاء فصّل فقال ـ : إن كانت الصيغة : وكلتك بقي الإذن ، وإن أمره بالفعل ارتفع الإذن بالعتق والبيع (١). ومقتضى آخر كلامه أنه لا فرق بين وقوع الاذن بلفظ التوكيل أو لا ، وان كان أول كلامه قد ينافي ذلك ، لأنه صدّر المسألة بالتوكيل.
والذي يقتضيه النظر الفرق بين التوكيل والإذن ، وكون احتمال البقاء وعدمه إنما هو على تقدير التوكيل ، وأن الأصح البقاء ، ووجه قوله : ( ولو وكل عبد غيره ثم اشتراه لم تبطل وكالته ) بعد ما ذكرناه واضح.
قوله : ( أن يكون مملوكا للموكل ).
أي : التصرف ، فمن شرط صحة الوكالة أن يكون التصرف مملوكا للموكل في وقت صدور عقد التوكيل ، والظاهر أن ذلك متفق عليه عندنا. وللشافعية خلاف في ذلك ، فاكتفى بعضهم بكونه مملوكا حال التصرف ، فلو وكل المحرم في النكاح بعد الإحلال صح عنده (٢).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٣٤.
(٢) المجموع ١٤ : ١٠٦.