ولو دلّت قرينة على القبض ملكه ، بأن يأمره ببيع ثوب في سوق غائب عن الموكل ، أو في موضع تضييع الثمن بترك قبض الوكيل.
وليس له بيع بعضه ببعض الثمن إلاّ مع القرينة ، كما لو امره ببيع عبدين.
______________________________________________________
بل مع مراعاة الاحتياط للموكل في حفظ الثمن ، إذ لا دليل يدل على سقوط هذا الحق فيجب الجمع بينهما ، فإن تسلم الموكل الثمن أو إبراء المشتري منه ، أو حصلت مقاصة به من دينه لم يتوقف تسليم المبيع إلى المشتري حينئذ على إذنه ، وهذا هو الأصح.
فعلى هذا لو سلّم الوكيل المبيع قبل قبض الثمن فتعذر أخذه من المشتري ضمنه الوكيل ، لتضييعه إياه بالتسليم قبل قبضه. وقال بعض العامة لا يضمنه ، بناء على اقتضاء البيع تسليم المبيع لا قبض الثمن (١) ، وليس بشيء.
قوله : ( ولو دلت قرينة على القبض ملكه بأن يأمره ببيع ثوب في سوق غائب عن الموكل ، أو في موضع تضييع الثمن بترك قبض الوكيل له ).
الظاهر أن الوكيل إذا أخل بالقبض هنا فتعذر الوصول الى الثمن يضمنه ، لأنه المضيّع له ، ومثله ما لو أذن له في البيع على متغلب والموكل غائب أو عاجز عن الأخذ منه ، وقد شهدت القرينة بأنه لولا رجاؤه قبض الوكيل منه لم يأمره بالبيع.
قوله : ( وليس له بيع بعضه ببعض الثمن إلاّ مع القرينة ، كما لو أمره ببيع عبدين ).
أي : ليس للوكيل في بيع شيء بيع بعضه ببعض الثمن ، لأن التوكيل انما هو في بيع المجموع وهو مغاير للأجزاء ، ولأن في التبعيض إضرارا بالموكل فلو فعل كان فضوليا.
ولو دلت القرينة المستفادة من الحالات العرفية على التبعيض جاز فعله ، كما
__________________
(١) المجموع ١٤ : ١١٧.