ويملك بالظهور لا بالإنضاض على رأي ملكا غير مستقر ،
______________________________________________________
من الأحكام كالمزارعة والمساقاة ، ولا وجه للمنع هنا مع ورود النص.
قوله : ( ويملك بالظهور لا بالإنضاض على رأي ملكا غير مستقر ).
بناء على أن العامل يملك الحصة من الربح. قد اختلف الفقهاء في وقت ملكه إيّاها على أقوال ، أصحها انّه يملكها من حين ظهور الربح ، ويدل عليه وجوه منها : إن سبب الاستحقاق هو الشرط الواقع في العقد ، فيجب أن يثبت مقتضاه حين وجود الربح ، لوجوب الوفاء به متى أمكن. ومنها انه لو لم يملك بالظهور لم يكن له المطالبة بالقسمة لأنّها فرع الملك ، والتالي باطل اتفاقا.
فإن قيل : المطالبة بالقسمة لعلاقة استحقاق التملك بها ، كما إذا طلب البيع لرجاء حصول الربح بوجود من يشتري بزيادة عن القيمة.
قلنا : فلا تكون قسمة حقيقية ، لأنّها تميّز المالين ، وظاهر إطلاقهم أنها قسمة حقيقية.
ومنها صحيحة محمد بن قيس عن الصادق عليهالسلام يعتق نصيب العامل من أبيه مع ظهور الزيادة (١) ، ولو لم يملك امتنع العتق.
ومنها إطلاق الأخبار بكون الربح بين المالك والعامل (٢) ، وهي كما تتناول ما بعد القسمة كذا تتناول حال الظهور.
الثاني : انه يملك بالإنضاض لا قبله ، لأنّ الربح قبله لا وجود له في الخارج ، وإنما هو موهوم مقدّر الوجود ، والمملوك لا بد أن يكون محقق الوجود ، فيكون الظهور موجبا لاستحقاق الملك بعد التحقق ، ولهذا يورث عنه ويضمن حصة من أتلفها ، سواء
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٤١ حديث ٨ ، الفقيه ٣ : ١٤٤ حديث ٦٣٣ ، التهذيب ٧ : ١٩٠ حديث ٨٤١.
(٢) انظر : الكافي ٥ : ٢٤٠ حديث ١ و ٢ ، التهذيب ٧ : ١٨٨ و ١٨٩ حديث ٨٢٩ و ٨٣٦ ، الاستبصار ٣ : ١٢٦ حديث ٤٥٢.