______________________________________________________
ذهب الشيخ في المبسوط (١) ، والخلاف (٢) ، والاستبصار (٣) ، وأكثر الأصحاب إلى استحقاق العامل الحصة المشترطة (٤). وذهب الشيخ في النهاية (٥) ، والمفيد (٦) ، وجمع إلى انه إنما يستحق أجرة المثل (٧).
وظاهر كلام المصنف في المختلف في الاستدلال للثاني أن القراض معاملة فاسدة عند القائل به (٨). وكلام الشيخ في النهاية غير دال على الفساد بل قد يشعر بالصحة ، فإنّه قال في آخر الباب : إنّه إذا كان له على غيره دين لم يجز له جعله مضاربة إلاّ بعد أن يقبضه ثم يعطيه إياه إن شاء (٩) ، ومقتضى هذه العبارة الجواز حينئذ.
وكيف كان فالأصح استحقاق الحصّة على ما شرط ، عملا بعموم قوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١٠) ، وعموم قوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (١١) ، والأخبار الكثيرة الصريحة في ذلك (١٢) ، والاحتجاج بأنّ الربح تابع للملك ، وأنّ جهالة الشرط توجب الغرر فتكون فاسدة ضعيف ، لأنّ عموم النهي عن الغرر قد خص منه كثير
__________________
(١) المبسوط ٣ : ١٨٨.
(٢) الخلاف ٢ : ١١٥ مسألة ١٤ كتاب القراض.
(٣) الاستبصار ٣ : ١٢٦.
(٤) منهم ابن إدريس في السرائر : ٢٥٦ ، والمحقق في الشرائع ٢ : ١٤٠ ، وابن البراج في المهذب ٢ : ٤٦٠.
(٥) النهاية : ٤٢٨.
(٦) المقنعة : ٩٧.
(٧) منهم سلار في المراسم : ١٨٢ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٤٧.
(٨) المختلف : ٤١٨.
(٩) النهاية : ٤٣٠.
(١٠) المائدة : ١.
(١١) الكافي ٥ : ٤٠٤ حديث ٨ ، التهذيب ٧ : ٣٧١ حديث ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ حديث ٨٣٥.
(١٢) الكافي ٥ : ٢٤٠ و ٢٤١ حديث ٢ و ٣ و ٧ ، التهذيب ٧ : ١٨٨ حديث ٨٣٠ و ٨٣١.