ولو قال لثلاثة : من سبق فله عشرة ، ومن صلى فله عشرة صح.
ولو قال : من سبق فله عشرة ومن صلى فله خمسة ، فسبق أحد الثلاثة وصلى آخر وتأخر ثالث فلا شيء للمتأخر.
ويجوز أن يخرج أحدهما أكثر مما يخرجه الآخر ويختلفا ، فلو قال
______________________________________________________
الجزم ، والأصح أنه لا يصح ، لأنه مخالف لمقصود المسابقة.
قوله : ( ولو قال لثلاثة : من سبق فله عشرة ، ومن صلى فله عشرة صح ).
وجهه : أن المصلي سابق بالإضافة إلى المتأخر ، فيصح بذل العشرة له ، لاتصافه بالسبق ، وقد ذكر المصنف ذلك هنا وفي التذكرة والتحرير (١).
ويشكل بأنه لا يجوز مساواة الأعلى والأدون في الجعل ، لأن العوض إذا كان واحدا ضعف الباعث على اجهاد الفارس نفسه وفرسه على تحصيل السبق ، وفي حواشي شيخنا الشهيد احتمال البطلان ، وهو المتجه.
قوله : ( ولو قال : من سبق فله عشرة ، ومن صلى فله خمسة فسبق أحد الثلاثة وصلى آخر وتأخر ثالث فلا شيء للمتأخر ).
لا كلام في صحة هذا الفرض ، لأن المصلي أدون ممن قبله وأعلى ممن بعده فجاز أن يجعل له قسط أدون.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد يسأل عن كيفية البذل على القول بلزوم عقد المسابقة ، وإن العقد حينئذ هل يكون بين المتسابقين فقط ، أو بينهما وبين الباذل ويتحقق اللزوم بالعقد؟ والذي ينساق اليه النظر هو الثاني ، فيكون هو الموجب فيقبلان. وينبغي التأمل لذلك ، لأني لم أظفر بشيء هاهنا.
قوله : ( ويجوز أن يخرج أحدهما أكثر مما يخرجه الآخر ويختلفا ، فلو
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٥٨ ، التحرير ١ : ٢٦٢.