وإنما يستقر بالقسمة أو بالإنضاض ، والفسخ قبل القسمة.
______________________________________________________
المالك والأجنبي.
وفيه نظر : فإنّا لا نسلّم أن الربح قبل الانضاض غير موجود ، لأنّ المال غير منحصر في النقد ، فإذا ارتفعت قيمة العرض ، فرأس المال منه ما قابلت قيمته رأس المال والزائد ربح لا محالة ، ومعلوم انه محقق الوجود.
ثم إنّا لا نسلم أن المملوك لا بد أن يكون محقق الوجود ، وانتقاضه بالدين واضح.
الثالث : انّه إنّما يملك بالقسمة ، إذ لو ملك قبلها لكان النقصان الحادث بعد ذلك شائعا في المال كسائر الأموال المشتركة ، والتالي باطل لانحصاره في الربح.
وفيه نظر ، لمنع الملازمة ، فإنّه لا منافاة بين الملك وكون الربح وقاية لرأس المال ، لجواز كون الملك متزلزلا واستقراره مشروط بالسلامة ، ولأنه لو ملكه لاختص بربحه. وفي الملازمة منع ، والسند ما تقدم.
وحكى الشارح الفاضل نقلا عن المصنف قولا رابعا ، وهو كون القسمة كاشفة عن سبق الملك ، لأنّ القسمة ليست من الأسباب المملكة ، والمقتضي للملك هنا إنما هو العمل. وإنما كانت كاشفة لأنها تدل على انتهاء العمل الموجب للملك (١) ، وضعف هذا غني عن البيان بعد ما سبق بيانه.
قوله : ( وإنما يستقر بالقسمة أو الانضاض ، والفسخ قبل القسمة ).
قد حققنا أن العامل يملك الحصة من الربح بالظهور ملكا غير مستقر ، لأن الربح وقاية لرأس المال فلا بد لاستقراره من أمر آخر ، فحينئذ نقول : لا يخلو أما أن ينضم الى الظهور انضاض جميع المال ، أو قدر رأس المال مع الفسخ والقسمة ، أو أحدهما ، أو بدونهما ، أو ينضم إليه القسمة دون الانضاض. ثم القسمة إما للربح فقط
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٣٢٣.